أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية السورية تعميماً على فروعها وجميع المراكز الحدودية يقضي بعدم توقيف أي مواطن سوري قادم عبر هذه المراكز وبحقه إجراء تخلف عن الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية.
وبحسب التعميم فإنه يتم تكليف أي مواطن سوري قادم وبحقه إجراء تخلف عن الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية بمراجعة شعبة التجنيد التابع لها خلال خمسة عشر يوماً للمتخلف عن الخدمة الإلزامية وسبعة أيام للمتخلف عن الخدمة الاحتياطية من تاريخ دخولهم الأراضي السورية وموافاة مديرية التجنيد العامة وفرع المحفوظات بنسخة عن مذكرة التكليف مع ذكر العنوان بشكل مفصل.